سَّارِقُ
كانت السرقة عند اليهود من الجرائم التي يعاقب مرتكبوها عقابا صارما، وفي البلاد التي تعيش بدائية يعاقب السارق بقطع يده اليمنى. وقد ذكرت شريعة موسى شيئا عن سرقة المواشي وسرقة الناس، وكانت سرقة المواشي أكثر شيوعا (خر22: 1-4). وفي الوصايا العشر وصية تنهى عن السرقة عموما. والحكم على السارق في الشريعة الموسوية أن يرد خمسة أضعاف ما سرق من بقر أو أربعة إذا كان المسروق غنما، ويتحتم تنفيذ الحكم ولو يباع السارق نفسه! وكان التعويض يصل أحيانا إلى سبعة أضعاف (أم6: 31) ولو أعطى في ذلك كل قنية بيته. وكان الذي لا يرد الوديعة التي عنده أو يخبئ اللقطة التي وجدها يردها بزيادة خمس قيمتها (لا6: 1-5). ومن هذه القوانين نفهم لماذا أعطى زكا نصف أمواله للمساكين ورد من سلبه أربعة أضعاف (لو19: 8).