قَرَضَ، يُقْرِضَ
لا ذكر في التوراة إلى القروض الناشئة عن الفقر ومحل المواسم. ولم تكن عندهم قروض لمشاريع تجارية مع أنها كانت موجودة عند البابليين والفينيقيين. أما تجارة العبرانيين في عصر المملكة فكان أكثرها بيد الفينيقيين. وكانت القروض العبرانية لأجال قصيرة الأمد. وكانت الشريعة الموسوية تفرض على العبراني أن يقرض أخاه الفقير بدون ربا (خر22: 25 ولا25: 35-37 وتث15: 7-10). أما الأجنبي فكان يباح لهم أخذ الربا منه (تث23: 19 و20). وكذلك كان عليهم أن يبرئوا أخاهم من دينه في آخر السنة السابعة أما الأجنبي فلا (تث15: 3). ولم يؤذن لهم أن يأخذوا رهنا إلا بشروط معلومة منها أن لا يدخل المرتهن بيت المديون (تث24: 10 و11). وأن لا يكون المرهون ثوبا لأرملة (تث24: 17). ولا رحى ولا مرداتها (أي الحجر الأعلى منها) (تث24: 6). وأن لا يبقى رهن الفقير بعد غروب الشمس (تث24: 12 و13). ولم يؤذن لهم باستعباد المديون إلا إلى سنة اليوبيل (لا25: 39 و40). وأمروا أن لا يمتنعوا من أن يقرضوا أخاهم الفقير وأن قربت السنة السابعة التي كان عليهم أن يبرئوا فيها الفقير من ديونه (تث15: 1-3 و7-10). على أن العبرانيين لم يحفظوا هذه القوانين مدة طويلة لأنه في أيام الملوك كانوا يبيعون أخوتهم بالدين (2 مل 4: 1) ويأخذون الربا (نح5: 1-13). وأما في أيام المسيح فكانت عوائد اليهود مثل عوائد الأمم من هذا القبيل (مت25: 27 ولو19: 23). حيث التزم السيد المسيح أن يوصيهم بالرجوع إلى الناموس (مت5: 42 ولو6: 35).