قَتَلَ، يَقْتِلَ، قَاتِلَ

أن جريمة القتل من حيث علاقتها بمن تنسب إليه ومقدار مسؤوليته تنقسم إلى أربعة أقسام: 1- القتل عن غير تعمد كما لو دفع إنسان أنسانا آخر بلا عداوة فوقع ومات أو إذا ألقى أداة بلا تعمد أو أسقط عليه حجرا بلا رؤية وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته (عد35: 22 و23). كان للقاتل في مثل هذه الأحوال أن يهرب من أمام ولي الدم إلى إحدى مدن الملجأ ثم عند محاكمته وتبرئته من التعمد كان المجلس يحكم برده إلى مدينة الملجأ وأن يقطن فيها إلى أن يموت الكاهن العظيم. غير أنه كان إذا لحقه ولي الدم قبل وصوله إلى مدينة الملجأ أو إذا خرج القاتل من مدينة الملجأ قبل الوقت المشار إليه فقتله ولي الدم خارج حدودها ذهب دمه هدرا. وقد أضافت الشريعة إلى هذا الباب من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. ومن ذهب مع صاحبه ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فهو له الحق أن يهرب إلى مدن الملجأ فيحيا (تث19: 4 و5). 2- القتل تعمدا وحكمه أن يقتل القاتل من دون استثناء. ويعتبر القتل أنه تعمدا إذا ضرب القاتل إنسانا بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة من خشب مما يقتل به فمات أو دفعه مبغضه أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات (عد35: 16-20) فإن قاتلا كهذا لا يحمى ولو احتمى بمذبح الرب (خر21: 14) ولا يثبت جرم القتل عمدا إلا على فم شاهدين أو أكثر. ولا يحكم بالموت على شهادة شاهد واحد (عد35: 30). وحرمت الشريعة افتداء القاتل المستحق القتل بالمال لأن دم القتيل يدنس الأرض ولا يكفر عنها إلا بسفك دم القاتل المستحق القتل (عد35: 31-34). 3- القتل بصورة غير مباشرة كما لو نطح ثور إنسانا فمات وكان الثور معروفا أنه نطاح من قبل عد صاحبه قاتلا فيقتل مع الثور (خر21: 28 و29). أما إذا لم يعرف عن الثور أنه نطاح من قبل فإن الثور يقتل ولا يؤكل لحمه وأما صاحب الثور فيكون بريئا. وإذا أهمل إنسان أن يبني حائطا لسطح بيته وسقط إنسان عن السطح فمات عد صاحب البيت مسؤولا كقاتل (تث22: 8). 4- القتل الجائز ويكون القتل حلالا أو واجبا في الحالات الآتية: (ا) قتل من حكم عليه بالموت لأنه قتل أو عمل ذنبا آخر يستحق الإعدام مما ذكر في خر21: 15-17 أو في لا20: 10، 24: 14-16 و23 وغير ذلك (راجع مادة قصاص). (ب) إذا أدرك ولي القتيل قاتله خارج مدن الملجأ وقبل أن يموت الكاهن العظيم الذي حدثت الجريمة في عهده. وتمنع الشريعة افتداءه (عد35: 32). (ج) وتقضي الشريعة بقتل الأعداء في الحرب بلا هوادة. وقد أوصى بعض الأنبياء بتحريم بعض أعداء الله الأردياء أي أوصى بإبادتهم هم ومواشيهم (1 صم 15: 3 وقض5: 22-31).

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول بالنباتات والحيوانات المذكورة في الكتاب المقدس

أفنيكي

فهرس بجميع الكلمات

آبَلِ بَيْتِ مَعْكَةَ

مجور مسابيب

ميليتس

إِشَعْيَاءَ

رِسَالَةُ - وَرَسَائِلَ

جِبِعُونَ

أَبُلُّوسُ